٢/ ٣٣٩٢ - "عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمرَ أُتِىَ في امرأةٍ جعل لها زوجُهَا دَارَهَا فقالَ: شرطُهَا، فقال لهُ الرجلُ: يا أمير المؤمنين إذن طلقَتنَا قال: إن مقاطعَ الحقوقِ عندَ الشُّرُوطِ".
ص، ش، ق (٢).
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، جـ ١٦ ص ٥٠٤ رقم ٤٥٦٤٧ بلفظ المصنف. والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: ما جاء في الشرط في النكاح جـ ١ ص ١٨٣ رقم ٦٧٠ بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا عبد اللَّه بن وهب قال: نا عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب. . . الأثر. قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق المصنف ٧/ ٢٤٩ وإسناده جيد قاله ابن حجر في الفتح ٩/ ١٧٤ وأخرج عبد الرزاق ما في معناه، عن معمر، عن يحيى بن أَبى كثير، عن عمر (الورقة: ١٣١). والأثر في السنن الكبرى كتاب (الصداق) باب: الشروط في النكاح جـ ٧ ص ٢٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو الحازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، أن رجلا تزوج امرأة. . . الأثر. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح جـ ١٦ ص ٥٠٤ رقم ٤٥٦٤٨ بلفظ المصنف. والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: ما جاء في الشرط في النكاح جـ ١ ص ١٨١ رقم ٦٦٢ بلفظ: حدثنا سعيد، نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبد اللَّه بن أَبى المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أتى في امرأة. . . الأثر. والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها جـ ٤ ص ١٩٩ بلفظ: ابن عيينة، عن يزيد، عن جابر، عن إسماعيل بن عبد اللَّه، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر قال: لها شرطها. قال الرجل: إذن تطلقها. قال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط. والأثر في السنن الكبرى كتاب (الصداق) باب: الشروط في النكاح جـ ٧ ص ٢٤٩ بلفظ: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهانى، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا سعدان بن نصر (ح وأخبرنا) أو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، وأَبو جعفر الرزاز قالا: ثنا سعدان، ثنا سفيان، عن يزيد بن يزيد ابن جابر، عن إسماعيل ين عبيد اللَّه بن المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر -رضي اللَّه عنه- =