(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧ ص ٢٣١ كتاب (الصداق) باب: من كره العزل ومن اختلفت الرواية عنه فيه، وما روى في كراهيته بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بنُ أَبى عمرو، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد اللَّه المزنى، ثنا على بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرنى شعيب، عن الزهرى، قال: قال سالم ابن عبد اللَّه: كان عمر -رضي اللَّه عنه- ينهى عن العزل، وكان عبد اللَّه بن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد بن أَبى وقاص، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهما- يعزلان. والأثر في الكنز جـ ١٦ ص ٥٦٧، ٥٦٨ رقم ٤٥٨٩٧ كتاب (النكاح من قسم الأفعال) فصل العزل، بلفظه. وعزاه إلى (البيهقى في السنن). (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧ ص ٢٣٣ كتاب (الصداق) باب: لا وقت في الصداق كثر أو قل، قال الشافعى -رحمه اللَّه- لتركه النهى عن القنطار وهو كثير، وتركه حد القليل، بلفظ: (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا مجالد، عن الشعبى، قال: خطب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الناس، فحمد اللَّه تعالى وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء؛ فإنه لا يبلغنى عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب اللَّه أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب اللَّه تعالى، فما ذاك؟ قال: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، واللَّه تعالى يقول في كتابه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} =