= فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر -رضي اللَّه عنه-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقى له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك. الأثر في الكنز جـ ٩ ص ٦٦٦ رقم ٢٧٨٩٣ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) أحكامه، بلفظ: عن ابن عمر أن رجلًا أتى عمر فقال: إنى طلقت امرأنى البتة وهى حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: (إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقى له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك). وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى. (١) الأثر في الكنز جـ ١١ ص ٣٣ رقم ٣٠٥١٠ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن أَبى وائل قال: كتب إلينا عمرُ: (إذا كان أحدهما أخًا لأمٍ فهو أحق بالميراث). وعزاه إلى (ابن جرير). (٢) الأثر في الكنز جـ ١١ ص ٣٣ رقم ٣٠٥١١ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن إبراهيم، عن عمرَ قال: (إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأمٍ فالمال له). وعزاه إلى (ابن جرير).