للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٤٠٣ - "عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ فِى ابْنِ الْعَمِّ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَخًا لأُمٍّ فَهُوَ أحَقُّ بِالْمِيرَاثِ".

ابن جرير (١).

٢/ ٣٤٠٤ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ بَحْرٍ وَاحِدٍ، وَأَحَدُهم أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَالْمَالُ لَهُ".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣٤٠٥ - "عَنْ مُحَمَّدِ بن مُزَاحِمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اسْتَعْمَلَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَلَى حِمْصَ عُمَيْرَ بْنَ سَعْد الأَنْصَارِىّ، فَأَقَامَ بِهَا سَنَةً، فَكَتَبَ إليه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (إِنَّا) بَعَثْنَاكَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالنَا فَمَا نَدْرِى أَوْفَيْتَ بِعَهْدِنَا أَمْ خُنْتَنَا؟ فَإِذَا [جَاءَكَ] كتَابِى هَذَا فَانْظُرْ مَا اجتَمَعَ عِنْدَكَ مِنَ الْفَئِ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا وَالسَّلَامُ. فقام عُمَيْرٌ حِينَ انْتَهَى إِلَيْهِ الْكِتَابُ فَحَمَلَ عُكَّازَتَهُ وَعَلَّقَ فِيهَا إِدَاوتَهُ وَجِرَابَهُ فِيهِ طَعَامُهُ وقصعته فَوَضَعَهَا عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - (وَمَا كَادَ) أَنْ يَرُدَّ- فَقَالَ: يَا عُمَيْرُ! مَا لِى أَرَى بِكَ مِنْ سُوءِ الْحَالِ! أَمَرِضْتَ بَعْدِى؟ أَمْ بلَادُكَ بِلَادُ سُوءٍ؟ أَمْ هِى


= فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر -رضي اللَّه عنه-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقى له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.
الأثر في الكنز جـ ٩ ص ٦٦٦ رقم ٢٧٨٩٣ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) أحكامه، بلفظ: عن ابن عمر أن رجلًا أتى عمر فقال: إنى طلقت امرأنى البتة وهى حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: (إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقى له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك). وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.
(١) الأثر في الكنز جـ ١١ ص ٣٣ رقم ٣٠٥١٠ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن أَبى وائل قال: كتب إلينا عمرُ: (إذا كان أحدهما أخًا لأمٍ فهو أحق بالميراث). وعزاه إلى (ابن جرير).
(٢) الأثر في الكنز جـ ١١ ص ٣٣ رقم ٣٠٥١١ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) بلفظ: عن إبراهيم، عن عمرَ قال: (إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأمٍ فالمال له). وعزاه إلى (ابن جرير).

<<  <  ج: ص:  >  >>