(١) الأثر في كتاب (المستدرك على الصحيحين للحاكم) جـ ٤ ص ١٥٧ كتاب (البر والصلة، باب: لا تنم إلا على وتر) بلفظ: (حدثنا) محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو عوانة، ثنا داود بن عبد اللَّه الأودى، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسلى، عن الأشعث بن قيس قال: تضيفت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها، ثم نادانى: يا أشعث؟ قلت: لبيك، قال: احفظ عنى ثلاثًا حفظتهن، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وآله وسلم-، لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته، ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم، ولا تنم إلا على وتر. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧ ص ٣٠٥ كتاب (القسم والنشوز) باب: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا أبو عوانة، عن عبد اللَّه، عن أَبى عبد الرحمن المسلى، عن الأشعث بن قيس قال: ضيفت عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال لى: يا أشعث؟ احفظ عنى ثلاثًا حفظتهن عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت الثالثة. وقال غيره: عن أَبى داود في هذا الإسناد عن عبد الرحمن المسلى. الأثر في الكنز جـ ١٦ ص ٤٩٨ رقم ٤٥٦٢٨ كتاب (النكاح - قسم الأفعال) آداب متفرقة، بلفظ: عن الأشعث بن قيس قال: ضيفت عمر بن الخطاب فقال: يا أشعت؟ احفظ عنى ثلاثًا حفظتهن عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت. وعزاه إلى (ك، ق، ص). (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٧ ص ٣٣٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، قال: قرئ على عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز -وأنا أسمع- حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى أبو إبراهيم، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا أتى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إنى طلقت امرأتى -يعنى البتة- وهى حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: =