للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٤٠٠ - "عَن الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَجَ امْرَأَةً سِرًّا، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَرَآهُ جَارٌ لَهُ، فَقَذَفَهُ بِهَا، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بيِّنَتَكَ عَلَى تَزْوِيجِهَا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: كَانَ أَمْرٌ دُونَ مَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهَا. فَدَرَأَ عُمَرُ الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ، وَقَالَ: حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكاحَ".

ص، ش، ق (١).

٢/ ٣٤٠١ - "عَنْ الأَشْعَث بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ضَيَّفْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَشْعَثُ: احْفَظْ عَنِّى ثَلاثًا حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، وَلَا تَنَامَنَّ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ".


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧ ص ٢٩٠ كتاب (الصداق) باب: ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، وما لا يستنكر من القول، بلفظ، (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنا أبو الحسن الكارزى، نا على بن عبد العزيز، عن أَبى عبيد، نا هشيم، عن -فذكر: إلا أنه قال: والدف في النكاح- (قال أبو عبيد): قد زعم بعض الناس أن الدف لغة والخبر بالفتح؟ وأما قوله: الصوت، فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس، ولذلك قال عمر - (يعنى ما أخبرنا) أبو حازم الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروى، أنا أحمد ابن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، نا يونس بن عبد، نا الحسن: أن رجلا تزوج امرأة سرًّا، فكان يختلف إليها، فرآه جار لها فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال له: عمر -رضي اللَّه عنه- بينتك على تزويجها؟ فقال: يا أيها المؤمنين: كان أمر دُونٍ فأشهدت عليه أهلها، فدرأ عمر -رضي اللَّه عنه- الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء، وأعلنوا هذا النكاح. ونهى عن المتعة.
الأثر في الكنز جـ ٥ ص ٥٦٦ رقم ١٣٩٨٢ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: ذيل القذف بلفظ: عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة سرًّا، فكان يختلف إليها، فرآه جارٌ له فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر ابن الخطاب، فقال له: بينتك على تزويجها؟ فقال: يا أيها المؤمنين: كان أمر دون ما شهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه، وقال: (حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح). وعزاه إلى (ص، ق).
وفى النهاية جـ ١ ص ١٧٥ باب: (الباء مع الياء) بينتك، يريد به هاهنا التَّثبُّت.
وفى النهاية أيضا جـ ٢ ص ١٠٩ باب: (الدال مع الراء) لفظ (درأ) قال: درأ، يدْرَأُ: إذا دفع.
وفى النهاية جـ ١ ص ٣٩٧ باب: (الحاء مع الصاد) لفظ: (حصنوا) أصل الإحصان: المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفات، والحرية، وبالتزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>