للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كر (١).

٢/ ٣٤٠٦ - " عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ كَصِيَامِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ. وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبُعَيْهِ ".

كر (٢).

٢/ ٣٤٠٧ - " عَن الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: قَدْ فَعَلتُ، فَقَرَأَ {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةِ (لاَ) تَبْتُّ".

الشافعى، ق (٣).


(١) الأثر في الكنز ج ١٣ ص ٥٥٦ - ٥٦٠ وقم ٣٧٤٤٥ - مسند عمير بن سعد الأنصارى - رضي الله عنه - بلفظ: عن محمد بن مزاحم: أن عمر بن الخطاب ... فذكره.
وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق.
وما بين الأقواس من الكنز.
(٢) الأثر في الكنز ج ٨ ص ٥٨٢ رقم ٢٤٢٧٠ كتاب (الصوم -من قسم الأفعال) فصل في فضله وفضل رمضان بلفظ: (عن عوف بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صيام يوم من غير شهر رمضان، وإطعامُ مسكين كصيام يومٍ من رمضان، وجمع بين أصبعيه) وعزاه إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق.
(٣) الأثر في مسند الإمام الشافعى - رضي الله عنه - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان من كتاب (أحكام القرآن) ص ٢٦٨ بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو - وسمع محمد بن عباد بن جعفر - يقول: أخبرنى المطلب بن حنطب: أنه طلق امرأته البتة. ثم أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر له، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت: قد فعلت قال: فقرأ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} ما حملك على ذلك؟ قال: قلت: قد فعلت. قال: (أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت).
والأثر في سنن سعيد بن منصور ج ١ ص ٣٨٤ رقم ١٦٦٧ كتاب (الطلاق) باب: البتة والبرية والخلية والحرام، بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عباد ين جعفر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>