للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير (١).

٢/ ٣٤١٣ - " عَنْ أنس أَنَّ النَّبى - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَد أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِين، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَها كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، فَجَعَلهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ ".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣٤١٤ - " عَنْ وَبَرَةَ أن أبا بكرٍ الصديقَ كان يجلدُ في الشرابِ أربعينَ، وكان عمرُ يجلدُ فيها أربعين قال: فبعثنى خالدُ بنُ الوليد إلى عمرَ بْنِ الخطابِ فَقَدِمْتُ عَلَيهِ فقلت: يا أمير المؤمنين. إن خالدًا بعثنى إليك، قال: فِيمَ؟ قلتُ: إن النَّاسَ قَدْ تَحَاقَرُوا العقوبةَ وانهمكوا في الخمرِ فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمرُ لمن حوله: مَا تَرَوْنَ؟ قال على ابن أبى طالب: نرى يا أمير المؤمنين ثمانينَ جلدةً، فقبلَ ذلِك عمرُ، وكان خالدٌ أول من جلد ثمانَين ثُمَّ جَلَدَ عُمر ناسًا بَعْدَهُ ".


(١) الأثر في الكنز ج ٦ ص ٥٤٩ رقم ١٦٨٩٦ كتاب (الزكاة - من قسم الأفعال) فصل أحكام الزكاة، بلفظ: عن أنس قال: (جعلنى عمر بن الخطاب على الجباية، وأمرنى أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتى درهم خمسة دراهم، فما زاد ففى كل أربعين درهمًا درهم، وجعل أبا موسى على الصلاة).
وعزاه إلى ابن جرير.
(٢) الأثر في الكنز ج ٥ ص ٤٨٧ رقم ١٣٦٧٥ كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) فصل حد الخمر، بلفظ: عن أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فجعلها عمر ثمانين.
وعزاه إلى ابن جرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>