٢/ ٣٤١٥ - " عَن الشَّعبى قال: كانَ الرَّجُلُ إذا شربَ الخمر لَهَزَه هذا، وهذا، حتى إذا كثر الناس استشار عمر الناس، فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كُلَّهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليه عبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ قال: افْتَرى على القرآن يُحَدُّ حدَّ المفترى، قال: فَسَنُوهُ ثمانين ".
ابن جرير (٢).
٢/ ٣٤١٦ - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: إِنَّمَا كانَ الشاربُ يَضْرَبُ في عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - يَصُكُّونَهُ بأيديهمْ وَنَعالِهِمْ، حتى إذا كان عمر خَشِى أنْ يُغْتَالَ الرجل فَضَربَهُ أربعينَ فلما رآهم لا ينتهونَ ضرب ثمانين، ثُمَّ وقفَ وقال: هذا أدْنَى الحدود ".
ابن جرير (٣).
(١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٤٧٨ حديث رقم ١٣٦٧٦. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة) ج ٨ ص ٣٢٠ قال الزهرى: ثم أخبرنى حميد بن عبد الرحمن، عن أبى وبرة الكلبى قال: أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر - رضي الله عنه - فأتيته ومعه عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وعلى، وطلحة، والزبير - رضي الله عنهما - وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد إنهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر - رضي الله عنه -: هم هؤلاء عندك، فسألهم، فقال على - رضي الله عنه -: نراه إذا سكر هذى وإذا هذا افترى، وعلى المفترى ثمانون قال: فقال على - رضي الله عنه - أبلغ صاحبك ما قال قال: فجلد خالد - رضي الله عنه - ثمانين وجلد عمر ثمانين، قال: وكان عمر - رضي الله عنه - إذا أتى بالرجل الضعيف التى كانت منذ النذلة ضربه، أربعين قال: وجلد عثمان - رضي الله عنه - أيضا ثمانين وأربعين. (٢) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٤٧٨ حديث رقم ١٣٦٧٧ في حد الخمر، بلفظ: عن الشعبى .... الأثر. لَهَزَه -الَّلهُز الضرب بجمع الكف في الصدر، النهاية ٤/ ٢٨١. (٣) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٤٧٩ حديث رقم ١٣٦٧٨ حد الخمر، رواه بلفظه: عن عبيد. يصكونه. (صكه): ضربه، وبابه ردَّ -ومنه قوله تعالى فصكت وجهها- المختار من صحاح اللغة ٢٩٠ ب.