٢/ ٣٤٢٦ - "عَنْ سعيد بن المُسيَّب: أن عمرَ بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أَنَّهُ إذا أُرْخِيَتْ الستور فقد وجب الصَّدَاقُ ".
مالك، والشافعى، ق (١).
٢/ ٣٤٢٧ - " عَنْ أنس قال: قال عمرُ في الرجل يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أن يدخل بها، قال: هى ثلاثٌ لا تَحِلُ له حتى تنكح زوجا غيره ".
ص، ق (٢).
٢/ ٣٤٢٨ - "عَنْ عطاء بن أبى رباح أن رجلًا قال لامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ على غَارِبِكِ، قال ذلك مرارا، فأتى عُمَرَ بَن الخطاب فاسْتَحْلَفَهُ بينَ الركنِ والمقامِ ما الَّذِى أردتَ بِقَوْلِكَ؟ قال: أردتُ الطَّلاقَ، فَفرَّقَ بَيْنَهُما ".
ص، ق (٣).
(١) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥٣٦ حديث رقم ٤٥٧٩٥ في صداق المرأة وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى مالك، والشافعى، والبيهقى. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٢٥٥ كتاب (الصداق) باب: من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روى في معناه بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، أنبأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق). والأثر في موطأ الإمام مالك - رضي الله عنه - ص ٥٢٨ رقم ١٢ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق). (٢) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٧٠٤ حديث رقم ٢٨٠٥٣ في التحليل وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى سعيد ابن منصور، والبيهقى. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٥٥ كتاب (الخلع والطلاق). (٣) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٦ حديث رقم ٢٧٨٩٥ كتاب (الطلاق الأحكام) وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى سعيد بن منصور، والبيهقى. =