للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٤٢٩ - "عَنْ عبد الله بن أبى يزيد، عن أبيه قال: أرسل عُمَرُ بنُ الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة فسأله عن وِلاَدٍ مِنْ وِلاَدِ الجاهلية. فقال: أَمَّا الفراش فَلِفُلاَنٍ، وأما النُطفَةُ فَلِفُلاَنٍ، فقال عمر: صدقت، ولكن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالفرَاشِ".

الشافعى، ق (١).

٢/ ٣٤٣٠ - "عَنْ قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبِ أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنْكَرَ وَلَدَ امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا وُلِدَ أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب فَحُدَّ ثمانين جلدة لفريته علمها، ثم أَلحَقَ بِهِ وَلَدَهَا".

ق (٢).


= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٣٤٣ كتاب (الخلع والطلاق) بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أبو الفضل بن خميرويه، نا أحمد بن بجدة، ثنا سعيد بن منصور، نا هشيم، أنا منصور، عن عطاء بن أبى رباح: (أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذى أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، ففرق بينهما).
(١) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ٢٠٠ حديث رقم ١٥٣٤٦ في دعوي النسب وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى الشافعى؛ والبيهقى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٠٢ كتاب (اللعان) باب: الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا، نا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنا الربيع، نا الشافعى، أنا سفيان بن عيينة, عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى شيخ من بنى زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر - رضي الله عنه - فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية, فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان، فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش.
(٢) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ٢٠١ حديث رقم ١٥٣٤٢ في دعوى النسب, ورى الأثر بلفظه: وعزاه إلى البيهقى. والأثر في البيهقى ج ٧ ص ٤١١ كتاب (اللعان) باب: الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نقيه بعده بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، نا أبو محمد بن صاعد، نا سعد ابن عبد الله بن عد الحكم، نا قدامة بن محمد، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت محمد بن مسلم ابن شهاب بزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فجلد ثمانين جلدة لفريته عليه ثم ألحق به ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>