مالك، عب، ش، والحميدى، حم، والعدنى، والدارمى، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن الجارود، حب (١).
٢/ ٣٤٤٣ - "عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أن الشُّرَّابَ كَانوا يُضرَبونَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالأيَدْى والنَّعالِ والعِصِّي حتَّى تُوفِّى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكانُوا فِى خِلافَةِ أبِى بَكْرٍ أكثَر مِنْهم فِى عَهْد رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: لَو فَرَضْنَا لَهُم حَدّا، فَتَوفَّى نَحوًا ممَّا كَانُوا يُضْرَبون فِى عَهد رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكانَ أبو بَكْرٍ يَجْلِدُهم أرْبعِين حتَّى تُوفِّى ثمِ كَانَ عُمَرُ مِن بعَدهِ فَجلَدهُم كَذَلِكَ أَرْبَعين حتَّى أُتِىَ برجُل مِن المُهاجِرينَ الأوَّلِينَ قَدْ شرِبَ فَأمر به أَنْ يُجْلدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدنى؟ بَيْنِى وَبْينَكَ كِتابُ الله، فَقَالَ عُمَرُ: وفى أى كتابِ اللهِ تَجدُ أن لا أَجْلِدَكَ؟ فَقَالَ لَهُ: إن الله يَقولُ في كتابهِ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
(١) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز. أخرجه كنز العمال في ج ٤ ص ١٩٣/ رقم ١٠١١٧ أبواب الربا وأحكامه. أخرجه في موطأ الإمام ص ٦٣٦، ٦٣٧ رقم ٣٨ مالك كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف. أخرجه في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ١١٦ رقم ١٤٥٤١ كتاب (البيوع) باب: الصرف. أخرجه في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال باب الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ج ٧/ ص ٩٩، ١٠٠ برقم ٢٥٢٥. أخرجه في مسند الإمام أحمد مسند عمر بن الخطاب ج ١/ ص ٢٤ طبع المكتب الإسلامى. أخرجه في مسند الدارمى كتاب (البيوع) باب: النهى عن الصرف ج ٢/ ص ١٧٣ برقم ٢٥٧١. أخرجه في صحيح البخارى ج ٣/ ص ٨٩ طبع الشعب كتاب (البيوع) باب: ما ذكر في بيع الطعام والحكر. أخرجه في كتاب (الإحسان) بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٤٠ برقم ٤٩٩٨ طبع دار الكتب العلمية. بيروت. أخرجه في صحيح الإمام مسلم ج ٣ ص ١٢٠٩ رقم ٧٩/ ١٥٨٦ كتاب (المساقاة) باب: الصرف، وبيع الذهب، وبيع الذهب بالورق نقدا. أخرجه في سنن أبى داود ج ٣ ص ٦٤٣ رقم ٣٣٤٨ كتاب (البيوع والإجارات) باب: في الصرف. أخرجه في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٥٧ برقم ٢٢٥٣ كتاب (التجارة) باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد.