للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٤٥٠ - " عَن العَلاءِ بنِ زِيادٍ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ أنَا شَيْخٌ كَبير، وإِنَ مالِى كَثيرٌ، وَيَرِثُنِى أَعْرَابٌ مَوالِى كَلاَلَة، أَفَأُوْصِى بمَالى كلِّهِ؟ قَال: لا، فَلَم يَزَلْ حَتَّى بَلَغَ العُشْرَ".

ص (١).

٢/ ٣٤٥١ - "عَن طَاوُوسِ قَال: قَال عُمَرُ لأبِى الزوائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إلا عَجْزٌ أَوْ فُجورٌ".

ص (٢).

٢/ ٣٤٥٢ - "عَن ابن غرزة أَنَّهُ أَخَذَ بِيَدِ ابنِ أَرْقَمَ فَأدْخَلَهُ على امْرأتهِ فَقَالَ: أَتُبْغِضِينِى؟ قَالَتْ: نَعْم قَالَ لَهُ ابْنُ الأَرْقَم: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلتَ؟ قَالَ: كثُرَت عَلى مَقَالَةُ النَّاسِ، فَأَتَى ابْنُ الأرْقَم عُمَرَ بنَ الخَطَابِ فَأخْبَرَه، فَأرْسَل إلَى امْرأتِهِ فَجاءَتْهُ وَمَعَها عَمَةٌ لَها مُنْكِرَةٌ، فَقَالَتْ: إنْ سَأَلَك فَقُولِى إِنَّهُ اسْتَحلَفَنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أَكْذبَ، فَقَالَ لَهُما عُمَرُ: بَلَى فَلتَكْذِبْ إحْدَاكُنَّ وَلتُجْمِل، فَلَيْسَ كُلُّ البيوت تُبْنَى عَلَى الحُبِّ وَلِكَن مُعَاشَرَةٌ على الأَحْسَابِ وَالإِسلاَم".

ابن جرير (٣).


(١) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٦٢٢ رقم ٤٦٠٩٨ كتاب (الوصية من قسم الأفعال) بلفظه وعزوه.
والأثر في سنن سعيد بن منصور ج ١ ص ١٠٧ رقم ٢٣٥ كتاب (الوصايا)،
قال محققه: الكلالة: من ليس بالوالد ولا بالولد.
(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٤٨٧ رقم ٤٥٥٨٨ كتاب (النكاح - الترغيب فيه) بلفظه وعزوه.
الأثر في سنن سعيد بن منصور ج ١ ص ١٣٩ رقم ٤٩١ باب: الترغيب في النكاح.
قال محققه: أخرجه أحمد وابن حبان وهق عن طريق إبراهيم بن أبى العباس عن خلف بن خليفة ج ٧ ص ٨١ وأخرجه ابن حبان من طريق قتيبة عن خلف (الموارد ص ٢٠٣).
(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥٥٤ رقم ٤٥٨٥٩ كتاب (النكاح) باب: حقوق الزوجين - حق الزوج، يلفظ: عن أبى غرزة ... . الأثر وعزاه إلى [لابن جرير].

<<  <  ج: ص:  >  >>