= ورواه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٨٣ برقم ٢٦٤٢ ط دار الفكر - بيروت كتاب (الديات) باب: الميراث من الدية -، من طريق سفيان بن عيينة، بلفظ أبى داود الأسبق مع اختلاف يسير. ورواه الإمام مالك في الموطأ ج ٢ ص ٨٦٦ برقم ٩ ط الحلبى كتاب (العقول) باب: ما جاء في مراث العقل والتغليظ فيه، ولفظه: حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمني ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير. (١) أخرجه في كنز العمال ج ١١ ص ٧٣ - ٧٤ برقم ٣٠٦٦٩ ط حلب كتاب (الفرائض من قسم الأفعال - مانع الإرث)، بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير، وبتخريجه. ورواه الإمام مالك في الموطأ ج ٢ ص ٨٦٧ برقم ١٠ ط الحلبي كتاب (العقول) باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ولفظه: حدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن رجلًا ... إلى آخر ما ذكره المصنف مع بعض اختلاف يسير. ورواه الإمام الشافعى في مسنده ص ٢٠١ - ٢٠٢ ط بيروت - كتاب (جراح العمد) من طريق مالك، بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٣٨ ط الهند كتاب (الجنايات) باب: الرجل يقتل ابنه - من طريق الشافعى، بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير وقال: زاد أبو عبد الله في روايته؛ قال الشافعى: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم (أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول) (قال الشيخ): هذا الحديث منقطع فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به، وقد روى موصولًا ... اهـ. وفى هامش الموطأ: (حذف) أى رمى، (فَنُزى) كعُنِى: نزف، أى خرج الدم بكثرة منها، (ماء قديد) موضع بين مكة والمدينة، (حقة) هى التى دخلت في الرابعة، (جذعة) هى التى دخلت في الخامسة - أى من الإبل - =