= ورواه الإمام مالك الوطأ ج ١ ص ٣٣٩ برقم ٤٩ ط الحلبى، كتاب (الحج) باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ولفظه: حدثنى يحيى عن مالك ... إلى آخر ما ذكره المصنف. و(شُعَثَا) أى: مغبّرين متلبدين، لعدم التعاهد بالدهن وغيره وفى المختار: (الشَّعَثُ) بفتحتينْ انتشار الأمر، يقال: لَمَّ الله (شَعَثَكَ) أى جمع أمرك المنتشر. و(الشَّعَث) أيضًا مصدر (الأشْعَث) وهو المُغْبَرُّ الرأس وبابه طَرِب. (١) بياض في الأصل. وأثبتناه من الكنز ج ١٥/ ص ١١٣ - ١١٤ برقم ٤٠٣٢٠ ط حلب كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - الديات)، عن ابن شهاب، بلفظ المصنف، معزوا [لأبى داود والترمذى (وقال: حسن صحيح) والنسائى وابن ماجه]. وأخرجه في سنن أبى داود ج ٣ ص ٣٣٩ برقم ٢٩٢٧ ط سورية كتاب (الفرائض) باب: في المرأة ترث من دية زوجها، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: (الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها) فرجع عمر. وقال المحقق: ونسبه المنذرى للنسائى أيضًا، ثم قال: و (أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين، والضِّباب - بكسر الضاد - وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، والضبابى منسوب إلى محلة بالكوفة يقال له: قلعة الضباب اهـ. وفى أسد ج ١/ ص ١١٩ برقم ١٨٦ ط. الشعب أشيم الضبابى، قتل في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر له الأثر المذكور، من طريق سفيان بن عيينة باللفظ السابق عند أبى داود مع بعض اختلاف يسير. ورواه الترمذى في سننه ج ٣ ص ٢٨٨ رقم ٢١٩٣ ط دار الفكر - بيروت - في أبواب الفرائض - باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ب، من طريق سفيان بن عيينة، بلفظ أبى داود السابق مع بعض اختلاف يسير، وقال: هذا حديث حسن صحيح. =