= سمعت عمر بن الخطاب يقول: (حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله) وبرقم ٢١٧، من نفس المصدر، عن حسان بن فائد العبسى قال: قال عمر: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، والكرم والحسب، فكرم الرجل دينه، وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. (*) في الأصل: (منبه) بالباء الموحدة والهاء، وفى الكنز والموطأ (منية) بالياء المثناة التحتانية، والتاء المربوطة. (* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز والموطأ والنهاية، أورده كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٤ برقم ١٢٨٣١ ط حلب كتاب (الحج من قسم الأفعال) ما يباح للمحرم بلفظ المصنف وتخريجه. (١) رواه الإمام مالك في الموطأ ج ١ ص ٣٢٣ برقم ٥ ط الحلبى كتاب (الحج) باب: غسل المحرم ولفظه: حدثنى مالك، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبى رباح، أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: اصْبُبْ على رأسى، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بى؟ ، إن أمرتنى صببت، فقال له عمر بن الخطاب: (اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا). وترجمة يعلى بن منية في تقريب التهذيب ج ٢/ ص ٣٧٧ برقم ٤٠١ ط بيروت من حرف الياء، وفيه: يعلى بن أمية بن أبى عبيدة بن همام التميمى، حليف قريش، وهو يعلى بن مُنْيَةَ، بضم الميم وسكون النون، بعدها تحتانية مفتوحة، وهى أمه، صحابى مشهور، مات سنة بضع وأربعين. وفى النهاية، مادة (شعث): ومنه حديث عمر - رضي الله عنه - "أنه كان يغتسل وهو محرم، وقال: (إن الماء لا يزيده إلا شَعثًا) أى تفرقا، فلا يكون مُتَلبِّدًا. (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز. الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ١٤٦ لرقم ١٢٤٠٧ ط حلب كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في آدابه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، بلفظ المصنف.