للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٤٩٩ - "عن عمر قال: لأن أخطئ سبعين خطيئةً (بركبة أحب إلى من أن أخطئ خطيئة) واحدة بمكة".

الأزرقى (١).

٢/ ٣٥٠٠ - "عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق".

مالك (٢).

٢/ ٣٥٠١ - "عن أبى هريرة: أنه مر قوم مُحرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحِلَّة يأكلونه، فأفتاهم بأكله، قال: ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال: بم أفتيتهم؟ قلت: أفتيتهم بأكله، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك".

مالك، ق (٣).

٢/ ٣٥٠٢ - "عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر ابن الخطاب ذكروا ذلك فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ فقال كعب: هو صيد البحر،


(١) الأثر أورده الكنز، ج ١٤ ص ٩٧ برقم ٣٨٠٣٧ في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة: مكة - زادها الله شرفا وتعظيما - قال: عن عمر قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة بركبة أحبُّ إلى من أخطئ خطيئة واحدة بمكة، وعزاه (إلى الأزرقى).
(٢) أخرجه الموطأ ج ١ ص ٥٢٨ رقم ١٢. كتاب (النكاح) باب: إرخاء الستور.
(٣) الأثر أورده الكنز ج ٥ ص ٢٦٤ برقم ١٢٨٣٢ في كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم، بلفظه وعزوه.
وأورده الإمام مالك في الموطأ، ج ١ ص ٣٥٢ برقم ٨١ كتاب (الحج) باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة يحدث، عن عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة ... الأثر بلفظه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٥ ص ١٧٨ باب: ما يأكل المحرم من الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>