٢/ ٣٥٣٥ - "عن الشعبى، عن مسروق: أن عمر بن الخطاب رجعَ عن ذلك، وجعل لها مهرَها بما اسْتَحَل من فرجِها، وجعلهما يجتمعان".
ص، ق (١).
٢/ ٣٥٣٦ - "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمرُ في المفقودِ، تَرَبَّصُ امرأتهُ أربعَ سنين، ثُم يُطلِّقها ولى زوجها، ثم تَرَبَّصُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشوًا ثم تَتَزَوَّجُ".
ق (٢).
= حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة - أو قال: نضبلة شك داود - قال: رفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا ... الأثر، وانظر الآتى بعدُ. (١) ورد هذا الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١٤ رقم ٤٥٦٨٥ كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح وعزاه إلى (ابن أبى شيبة في مصنفه). وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (المرأة تزوج في عدتها) ج ١ ص ١٨٩ رقم ٦٩٧ بلفظ: حدثنا سعيد، حدثنا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار عن الشعبى، عن مسروق: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثانى ج ٧ ص ٤٤٢ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروى، أنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا أشعث بن سوار عن الشعبى، عن مسروق أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها، ورواه الثورى، عن أشعث بإسناده: أن عمر - رضي الله عنه - رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. وانظر الأثر السابق. (٢) ورد هذا الأثر في ج ٩ ص ٦٩٦ رقم ٢٨٠٢١ كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة المفقود بلفظ المصنف وعزوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٤٤٥ كتاب (العدد) باب: من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال شعبة: سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمر - رضي الله عنه - في المفقود تربص امرأته ... الأثر.