٢/ ٣٥٧٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَاَل: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِى كِتَابِ اللهِ وَكَانَ في سُنَّةِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْضِ بِهِ (ولاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عنه) فإنْ لَمْ يَكُنْ في كِتَابِ الله وَكانَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ به (فإِن لم يكن في كتَاب اللهِ، وَكان في سُنَّة رسول اللهِ فَاقْضِ بما قَضىَ به أئمة الهدى)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وَلاَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلاَ فِيما قَضى بِه أَئِمَّةُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤامِرَنِى، وَلاَ أَرَى لك مُؤامَرَتَكَ إِيَّاىَ إلاَّ أَسْلَمَ لَكَ".
ص، ق (٢).
= وأخرجه هق من طريق المصنف (٧/ ١٢٧) قال هق: وهما (يعنى رقم ٧١٣ ورقم: ٧١٤ مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه. (١) الأثر أخرجه صاحب الكنز ج ٥ ص ٨١١ رقم ١٤٤٥٢ كتاب (الخلافة والإمارة من قسم الأفعال) باب: أدب القاضي وما يبن القوسين أثبتناه من الكنز. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ١٠ ص ١١٠ كتاب (آداب القاضي) باب: موضع المشاورة قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة الأنصارى وأبو حازم الحافظ قالا: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا سيار، عن الشعبى قال: لما بعث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك. (٢) ما بين الأقواس أثبتناه من الكنز، وفى الأصل زيادة. انظر الكنز ج ٥ ص ٨١١ رقم ١٤٤٥٣ كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: أدب القضاء. والأثر أخرجه البيهقى صاحب السنن الكبرى ج ٧ ص ١١٠ في كتاب (آداب القاضي) باب: موضع المشاورة قال: وأخبرنا أبو حازم العبدرى الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد ابن منصور، ثنا سفيان، عن أبى إسحاق الشيبانى، عن الشعبى قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى شريح: =