= قال أبو زرعة: كوفى ثقة. وقال الترمذى: روى عنه غير واحد من الأئمة. وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه، وقع إلى الجزيرة وبها حديثه، لم يسند تمام العشرة، وذكره ابن حبان في الثقات. (١) الأثر أخرجه صاحب الكنز ج ٥ ص ٥٦٤، ٥٦٥ رقم ١٣٩٧٧ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف بلفظه، وعزاه إلى (البيهقى في سننه). وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٨ ص ٢٥٣ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الشتم دون القذف قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر الشافعى، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبى قتيلة، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنى عبد الواحد بن أبى عون، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يجلد من يفترى على نساء أهل الملة) وهذا منقطع وهو محمول - إن ثبت - على التعزيز، والله أعلم، والملحوظ أن هناك فارقا بين الأصل والسنن الكبرى. (٢) الأثر في الكنز للمنقى الهندى ج ٥ ص ٥٦٥ رقم ١٣٩٧٨ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد القذف بلفظه. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٨ ص ٢٥٣ كتاب (السرقة) باب: من رمى رجلًا بالزنا بامرأته قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى المعروف، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الرازى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسدد، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن: أن رجلًا قال لرجل: ما تأتى امرأتك إلا زنا أو حراما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: قذفنى، فقال: قذفك بأمر يحل لك) وقال: هذا منقطع.