للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٢/ ٣٥٩٧ - "عن عمر قال: إذا أدَّى المكاتَبُ النِّصْفَ لَمْ يُسْتَرقَّ".

سفيان الثورى في الفرائض، ق (٢).

٢/ ٣٥٩٨ - "عن زيد بن وهب قال: باعَ عمرُ أمهاتِ الأولادِ ثم رَجَعَ".

ق (٣).

٢/ ٣٥٩٩ - "عن عمر قال -: أيُّما وليدةٍ ولدت لسيدها فهى له مُتْعَةٌ ما عاشَ، فإذا مات فهى حرَّةٌ من بعده، ومن وَطِئَ وليدةً فَضَيَّعَهَا فالولَدُ لَهُ والضَّيْعَةُ عليه".

ق (٤).

٢/ ٣٦٠٠ - "عن أبى صالح: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يقول الرجل: لا آكل، لكن ليقل: إنى صائم".

ابن وهب في مسنده


(١) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٨٠١ فصل (المدبر) أحكام متفرقة.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٩٠ كتاب (العتق) بلفظه.
(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٥٢ حديث رقم ٢٩٧٧٢.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٣٢٥ كتاب (المكاتب) بلفظ: وروى عنه كما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان ابن الحارث، ثنا قبيصة بن عقبة السوائى، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق) القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق، فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقى ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقى.
(٣) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٣ باب: (الاستيلاد).
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٣ كتاب (عتق أمهات الأولاد) بلفظه.
(٤) الأثر في كنز العمال ج ١٠ ص ٣٤٤ رقم ٢٩٧٣٤ باب: (الاستيلاد) بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٩ كتاب (عتق أمهات الأولاد) بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>