٢٤٨/ ١٢٦٨٥ - ("تَصَدَّقْ بأصْلِهِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ ينفَقُ ثَمَرُهُ" قاله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين أَراد أن يتصدق بالحائط الذي يقال له ثَمغٌ، وكان نَخْلًا.
خ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر: فتصدق به عمر، وذكر أن صدقة ذلك: في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذى القربى، ولا جناح على من ولِيهُ أَن يأكل منه بالمعروف، أو يوكِلَ صديقَهُ، غير متمول به) (٢).
(١) الحديث في سنن ابن ماجه ب ٢ كتاب (الوصايا) باب: النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، ولفظه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شريك: عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول - صلى الله عليه وسلم -: ما أحق الناس منى بحسن الصحبة؟ فقال "نعم وأبيك لتنبأن: أمك" قال ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال "ثم أبوك" قال: نبئنى يا رسول الله عن مالى، كيف أتصدق فيه؟ قال: "نعم والله لتنبأن: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش، وتخاف الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت نفسك ها هنا، قلت: مالى لفلان ومالى لفلان، وهو لهم، وإن كرهت" ورواه مسلم عن أبي هريرة أيضًا ج ٣ ص ٩٣ انظر المختصر للمنذرى رقم ٥٣٨. (٢) الحديث ذكره الشوكانى في نيل الأوطار ج ٦ ص ١٦ كتاب (الوقف) وعزاه للبخارى ثم قال: وفي البخاري أيضًا في المزارعة، تصدق بأصله؛ لا يباع، ولا يوهب ولكن ينفق ثمره" فتصدق به، والحديث من هامش مرتضى والظاهرية، و (ثمغ) ضبطه في النهاية بفتح المثلثة، وسكون الميم. (٣) الحديث من هامش مرتضى، ورواه أبو داود الطيالسى في مسند جرير بن عبد الله رقم ٦٧٠ ورواه مسلم في كتاب (الزكاة) باب: الحث على الصدقة على ذوي الحاجة انظر مختصر مسلم للمنذرى رقم ٥٣٣.