صلاةِ الصبح قبل طلوع الشمسِ، ولينْغَمِسْ فيه ثلاثَ غمَسات ثلاثةَ أيامٍ، فإن لم يبْرأ في ثلاث فخمسٌ، فإن لم يبرأ فسبعٌ، فإنها لا تكادُ تجاوزُ تِسْعًا بإذنِ اللهِ".
حم، ت حسن غريب، وابن السنى في عمل يوم وليلة، وأبو نعيم في الطب، طب، ض عن ثوبان - رضي الله عنه -.
٣٦٠/ ١٢٧٥ - ("إِذَا أصابَ حِذاءَ أحدِكُمْ أذىً فليدْلكهُ بالأرضِ، فإن التُراب له طهورٌ" (١).
د عن أبي هريرة وضعّفه ابن القطان والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم).
(١) الحديث من هامش مرتضى والخديوية. (٢) عتق العبد من باب ضرب لازم ويتعدى بالهمزة فيقال: أعتقه سيده فهو معتق ولا يتعدى بنفسه، قال الشوكانى: رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح، لكنه اختلف في إرساله ووصله، وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة والجمهور على أنه لا يعتق حتى يوفى واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا (المكاتب من ما بقى عليه درهم) جـ ٦ ص ٧٢.