(١) الحديث في الصغير برقم ٣٩٥٤ ورمز له بالصحة، رواه البخارى في كتاب (الحج) باب: (ما يقتل المحرم من الدواب) واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب - انظر المختصر رقم ٦٨٣ بلفظ مقارب. (٢) الحديث في الصغير برقم ٣٩٥٥ ورمز له بالصحة، ورواه مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب - انظر المختصر رقم ٦٨٣ وانظر صحيح البخارى كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب فتح البارى جـ ٤ ص ٤٠٦ ط/ الحلبى. والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (ما يقتل المحرم) جـ ٢ ص ١٠٣١ رقم ٣٠٨٨ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن" أو قال: "في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب. . . " إلخ. و(لا جناح) أى: لا إثم، و (العقور) مبالغة عاقر. . . وهو الجارح المفترس اهـ. (٣) انظر التعليق على الحديثين السابقين. فسر في النهاية: (الأبقع) الذى خالط بياضه لون آخر، وقال: ومنه الحديث "أنه أمر بقتل خمس من الدواب" وعد منها الغراب الأبقع.