(١) الحديث في الصغير برقم ٣٩٤٩ ورمز لصحته، انظر صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: ما يقتل المحرم من الدواب. و(الغراب الأبقع) هو الذى في ظهره أو بطنه بياض، وأخذ بها القيد قوم، ورجح جمع الإطلاق، لأن روايته أصح، انظر فيض القدير للمناوى. والحديث عن ابن ماجه في سننه في (كتاب المناسك) باب (ما يقتل المحرم) جـ ٢ ص ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧ بلفظ: عن عائشة، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدأة". (٢) الحديث في الصغير برقم ٣٩٥٠ ورمز له بالحسن. والحديث في سنن أَبى داود جـ ٢ ص ١٧٠ رقم ١٨٤٧ في (كتاب الحج) باب (ما يقتل المحرم من الدواب) ط مصطفى محمد تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد بلفظ: حدثنا على بن بحر، ثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبى صالح عن أَبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس قتلهن حلال. . . الحديث". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٤ ص ٢١٠ (كتاب الحج) باب (ما للمحرم قتله. . . إلخ) بلفظ: عن أَبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس قتلهن. . . " الحديث وذكره. (٣) الحديث في الصغير برقم ٣٩٥١ ورمز له بالصحة، قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه (ليث بن أَبى سليم) فهو ثقة لكنه مدلس اهـ.