حم، عبد بن حميد، ت حسن غريب، طب، ق، ض عن عبد اللَّه بن بُسْر (٣).
٢٧٠/ ١٣٨٧٢ - "خَيْرُ النَّاسِ من طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّ النَّاسِ من طَالَ عُمُرُهُ وسَاءَ عَمُلُه".
= للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ -قالت نعم" فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا أو لم يعطها شيئا، وكان ممن شهدا الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجنى فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإنى أشهدكم أنى أعطيها من صداقها سهمى بخيبر فأخذت سهما، فباعته بمائة ألف، قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم، في أول الحديث قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير النكاح أيسره" وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للرجل: ثم ساق معناه قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزما لأن الأمر على غير هذا، والحديث في الصغير برقم ٤٠٤٧ من رواية أَبى داود، وقال المناوى: ورواه عنه الديلمى أيضًا. (١) الحديث في الصغير برقم ٤٠٢٠ وهو من رواية الحاكم وابن ماجه عن عقبة بن عامر، قال المناوى: قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبى، والحديث أورده الحاكم في المستدرك كتاب (النكاح) جـ ٢ ص ١٨١ وساق القصة التى رواها أبو داود في الحديث السابق، وساق الحديث بلفظ الحاكم "خير الصداق أيسره" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص، وفى نيل الأوطار جـ ٦ ص ١٤٤ كتاب (الصداق) ذكر الحديث وقال: أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. (٢) الحديث في الجامع الصغير برقم ٣٩٩٨ من رواية أحمد والترمذى والحاكم عن ابن عمرو ورمز له بالحسن، قال المناوى: قال الترمذى: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبى. (٣) الحديث في الصغير برقم ٤٠٣٨ ورمز له بالصحة وهو من رواية أحمد والترمذى عن عبد اللَّه بن بسر. وفى أسد الغابة ترجمتان لمن اسمه (عبد اللَّه بن بسر) الأول المازنى رقم ٢٨٣٧ والثانى (النصرى) ٢٨٣٨ وقرر أن الطبرانى لم يفرق بينهما وأن الصورى والخطيب فرقوا بينهما ولم يذكر الحديث في ترجمة أى منهما.