للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٦/ ١٦٢١ - "إِذَا جامَعَ أحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فلا يتنحّى حتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَها كما يُحِبُّ أنْ يقْضِى حَاجَتَهُ (١) ".

عد عن طلق.

٧٠٧/ ١٦٢٢ - "إِذَا جَامَعَ أحَدُكُم أهْلَهُ فلا يُكْثر الكلامَ، فإِنَه يُورِثُ الخَرَسَ، وإذَا جامَعَ أحَدُكُم أهْلَهُ فلا ينْظرْ إِلى الفرجِ، فإِنه يورثُ العمَى".

الأزدى، والديلمى، والخليلى في مشيخته عن أبي هريرة، قال الخليلى: تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيرى، وهو شامى يأتي بمناكير"، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢).

٧٠٨/ ١٦٢٣ - "إِذَا جاوَزَ الختانُ الختانَ فقد وَجَبَ الغُسْلُ، وأما الصَّلاةُ في ثوبٍ واحدٍ فتوشَّحْ (٣) به، وأمَّا ما يَحلُّ مِنَ الحائِضِ، فإِنه يحلُّ مِنها ما فوق الإِزارِ، واستْعفافٌ عن ذلك أفْضَلُ".

طب عن معاذ (حسن الهيثمي إِسناده في مجمع الزوائد).

٦٢٤/ ١٦٢٤ - "إِذا جاوَزَ الختانُ الختانَ فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ".

حم، والعدنى، ت، حسن صحيح عن عائشة، طب، عن سهل ابن رافع بن خديج، عن أبيه، طب عن أبي أمامة، الشيرازى في الألقاب عن معاذ، الطحاوي عن عمر موقوفًا.

٧١٠/ ١٦٢٥ - "إِذَا جَاوزَ الختانُ الختانَ وَجَبَ الغسلُ أنْزَلَ أوْ لَمْ يُنْزِلْ".

قط في الأفراد عن أبي هريرة وابن عباس معًا.

٧١١/ ١٦٢٦ - "إِذَا جَعلتَ بينَ يَدَيكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرحْلِ فلا يَضُرُّك مَنْ بين يَديكَ".


(١) الحديث في الصغير برقم ٥٥٠، ورمز له بالضعف، وفيه عياد بن كثير وهو الرملى ضعيف أو متروك.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٥٥٢، ورمز له بالضعف قال ابن حجر: في سنده من لا يقبل قوله لكن له شاهد عند ابن عساكر عن ابن أبي ذؤيب (لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس).
(٣) في هامش مرتضى (فتغش به) وفي لفظ: كان يتوشح بثوبه يتغشى به وما بين القوسين من هامش مرتضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>