= قال المناوى: قال ابن الأثير -البطن-: ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم. اهـ قال غيره: معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة بشرطه أي وقال في الفردوس: أراد بالحديث: دية الجنين إذا قتل في البطن و (عقوله) جمع عقل وهو الدية اهـ نهاية وفي الباب ابن المليح وغيره. (١) الحديث في عمدة القارى شرح صحيح البخاري جـ ٧ صـ ٢٤٧ كتاب (الزكاة) باب (على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف) عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى عن أبيه عن جده. وجده (أبو موسى الأشعرى) - رضي الله عنه -. وانظر البخاري ط الشعب ٣٧٤، ٣٧٥ في الأدب باب كل معروف صدقة وهو في صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد بعد الباقي تحت رقم ١٠٠٨ كتاب الزكاة- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف جـ ٢ صـ ٦٩٩. (يعين ذا الحاجة الملهوف) الملهوف. عند أهل اللغة: يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم. ورواه أحمد في مسنده جـ ٤ صـ ٣٩٥ وصـ ٤١١ مسند أبي موسى الأشعرى - رضي الله عنه -. ورواه النسائي في كتاب الزكاة باب صدقة العبد جـ ٥ صـ ٤٨ ط الحلبى. وأخرجه البغوي في شرح السنة جـ ٦ صـ ١٤٣، ١٤٤، عن أبي موسى كتاب (الزكاة) باب (كل معروف صدقة) وقال: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن شعبة. (٢) الحديث في سنن أبي داود تحقيق محيي الدين عبد الحميد جـ ١ صـ ٩٤ كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة تحت رقم ٣٤٢ بلفظ حدثنا يزيد بن خالد الرملى أخبرنا الفضل -يعني ابن فضالة- عن عياش عن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسلُ". قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. =