للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧/ ١٥٥٩٣ - "عَلى الْخَمسينَ جُمُعَة".

قط عن أَبي أُمامة (١).


= والحديث في حلية الأولياء ج ٨ ص ٣٢٢ في ترجمة المفضل بن فضالة. وقال بعد إيراده الحديث: غريب من حديث بكير لم يروه عنه إلا المفضل بن عياش.
وأورده البيهقي في سننه ج ٣ ص ١٧٢ كتاب (الجمعة) باب (من تجب عليه الجمعة).
والحديث في الصغير برقم ٤٦٢ هـ من رواية أبي داود عن حفصة أم المؤمنين قال المناوى: إسناده صالح.
(١) الحديث في الصغير برقم ٥٤٥١ من رواية الدارقطني في السنن عن أبي أمامة ورمز له بالضعف.
وجاء في مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٧٦ كتاب (الصلاة) باب عدة من يحضر الجمعة - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة على الخمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه (جعفر بن الزبير) صاحب القسم وهو ضعيف جدًّا. اهـ.
قال المناوى: ظاهر صنيعه أن هذا هو الخبر بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الدارقطني "ليس فيما دون ذلك".
وتعقبه مخرجه: بأن جعفر بن الزبير أحد رجاله متروك.
وقال عبد الحق: فيه جعفر بن الزبير متروك قال ابن القطان: وتضعيفه الحديث بجعفر ظلم له إذ ما فوفه وتحته أضعف فلعل الجناية منه فهو ولو كان معه ثقة ما صح الحديث وقال ابن حجر: فيه جعفر متروك وهياج بن بسطام متروك.
قال صاحب نيل الأوطار:
وخلاصة القول في عدد من تنعقد بهم الجمعة كما ذكره الحافظ في فتح الباري للعلماء في ذلك خمسة عشر قولا:
أحدها: تصح من الواحد: نقله ابن حزم. قلت وحكاه الدارمي عن القاشانى وصاحب البحر عن الحسن بن صالح.
الثاني: تصح من الاثنين كالجماعة، الثالث: اثنان مع الإمام،
الرابع: ثلاثة مع الإمام. الخامس: سبعة. السادس: تسعة.
السابع: اثنا عشر عند ربيعه في رواية. الثامن: اثنا عشر غير الإمام.
التاسع: عشرون. العاشر: ثلاثون. الحادي عشر: أربعون بالإمام.
الثاني عشر: أربعون غير الإمام. الثالث عشر: خمسون.
الرابع عشر: ثمانون. الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد.
قلت: حكاه السيوطي عن مالك. قال الحافظ: ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. وقال: اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو سبعة كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وإنما اشتراط جمع كثير من غير تقييد: فمستنده: أن الجمعة شعار وهو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين.
قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث، وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعين عدد مخصوص اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>