(١) الحديث في سنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الضحايا) باب قول الله جل ثناؤه (فَصلِّ لِرَبِّك وانْحَر) ج ٩ ص ٢٦٠، قال: أخبرنا أَبو عبد الله الحافظ ثنا أَبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدورى، ثنا عثمان بن عمرو بن فارس، أنبأ ابن عون، أنبأنا أَبو رملة، أنبأنا مخنف بن سليم قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوف بعرفة، فقال: "إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة، هل تدرى ما العتيرة؟ قال: فلا أدرى ما ردوا، قال: هي التي يقول لها الناس الرجبية اهـ. وحديث مخنف بن سليم هذا - ذكره في منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار ج ٥ ص ١١٧ في (باب ما جاء في الفرع والعتيرة) من (كتاب الأضاحي) قال: "عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فسمعته قول: يأيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيره؟ هي التي تسمونها الرجبية" رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب وقال شارحه: حديث مخنف أخرجه أيضًا أَبو داود والنسائي، وفي إسناده أَبو رملة واسمه عامر، قال الخطاب: مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به اهـ. (٢) الحديث في الصغير برقم ٥٤٥٧ للطبرانى في الكبير عن مخنف بن سليم ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوى: قال الهيثمي: الأمر فيه للندب، لأنه جمع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غير واجبة إجماعًا، وقال البغوي: هذا ضعيف أو منسوخ، وبفرض صحته فلا حجة فيه لمن قال بوجوب الأضحية كأبى حنيفة؛ لأن الصيغة غير صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وهي غير واجبة عند من أوجب الأضحية، ثم قال المناوى: رواه الطبراني عن (مخنف بن سليم) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون في مخنف - قال ابن عبد البر: لا أحفظ له غير هذا الحديث. وقال الترمذي: غريب ضعيض لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الخطابي: فيه (أَبو رملة) مجهول، وقال المغافرى: مخنف لا يحتج به ورواه الأربعة جميعا وأحمد في الأضاحي إلا النسائي ففي الفرع كلهم عن مخنف بلفظ: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة! قال ابن حجر: سنده قوى اهـ. وأخرج البغوي في شرح السنة ج ٤ ص ٣٤٩ رقم ١١٢٨ عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم عرفة قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها رجبية! وقال: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد للاتفاق على أن العتيرة غير واجبة. قال المحقق: وأخرجه أحمد ٤/ ٢١٥ وأَبو داود (٢٧٨٨) في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الضحايا، =