١٠١٩/ ١٩٣٤ - "إِذَا زنتْ الأمة فاجلدوها، فإن زنتْ فاجلدوها ثم إن زنت (١) فَبِيعُوها ولو بضفيرٍ".
حم، ش، هـ، وابن جرير عن عائشة، ش، وابن جرير، طب عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى، حم، طب، وابن جرير عن عبد الله بن مالك الأوسى، عب عن مكحولٍ مرسلًا.
١٠٢٠/ ١٩٣٥ - "إِذَا زنت أمة أحدكم فَليَجَلِدْهَا ولا يُثَرِّبْ عَلَيهَا، فإِنَ عَادَتَ فَليَجِلدهَا فإِنْ عادت فَليَبِعْهَا ولو بضفيرِ من شَعْرٍ".
ش عن أبي هريرة.
١٠٢١/ ١٩٣٦ - "إِذَا زنت أمةُ أحدِكم فَليَجْلِدْها، ولا يُعيِّرها، ولا يُفنِّدْها، ثم إِن زنتْ فَليَجْلِدْهَا ولا يعيِّرها ولا يُفَنِّدْها (٢) ثم إن زنت الثالثَة فَليَبِعْهَا ولو بحبل من شعْرٍ".
عب، وابن جرير عن أبي هريرة.
١٠٢٢/ ١٩٣٧ - "إِذَا زوَّج أحدُكم خادِمَهُ -عبدَهُ أو أجيرهُ- فلا ينظُر إلى ما دون السُّرَّة وفوقَ الرُّكْبَةِ".
(٣) د، ق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
١٠٢٣/ ١٩٣٨ - "إِذَا زوج المرأةَ الوليَّان فهي للأولِ منهما".
ت، ن، هـ (٤).
(١) في نسخة مرتضى "فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير". (٢) التفنيد: اللوم وتضيف الرأى. (٣) الحديث في أبي داود وقال شارحه: إطلاق الخادم على الجارية شائع فالمراد بالخادم الجارية، عبده أو زوج أجيره أمته فلا ينظر إلى عورتها وفي الباب عنده "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها ا. هـ. ج ٥ ص ٦٠، ٦١ "كتاب اللباس". (٤) هكذا في نسخة مرتضى فقط بدون ذكر الصحابي والذي في الترمذي"عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما- قال أبو عيسى. هذا حديث حسن.