(١) في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٩٣ تحقيق الشيخ شاكر- ذكر طرف الحديث الأول: برقم ٧١١ قال: حدثنا سريج بن نعمان، حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دارهم. وجاء الحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٩٦ - كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة - في عدة أحاديث برقم ١٥٦٧، ١٥٦٨، ١٥٦٩، ١٥٧٠، ١٥٧١، ١٥٧٤. وفي سنن البيهقي ج ٤ ص ٨٤، ص ١٠٠ كاب الزكاة - وفي الصغير برقم ٦١٠٤ رواية الإمام أحمد وأبي داود في الزكاة من حديث عاصم بن حمزة عن علي يرفعه، وقال المناوى (عاصم) متكلم فيه لكن ذكر ابن حجر أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه. الرقة: في النهاية مادة (رقه) قال: وفي حديث آخر: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة) يريد الفضة والدراهم المضروبة منها. وأصل اللفظة الورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض عنها بالهاء. التبيع: ولد البقرة. المسنة: بقرة طعنت في السنة الثالثة. العوامل: جمع عاملة. وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقى فلا زكاة فيها عند اثلائة، وأوجبها مالك. ابنة مخاض: ولد الناقة لسنة إلى تمام سنتين. ابن لبون: ولد الناقة عند دخوله في الثالثة. =