ش، خ، م عن أَبي هريرة حم، طب، ض عن زيد بن خالد الجهنى (٥).
= قال المناوى؛ (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدى إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم، ثم قال: رواه ابن النجار في التاريخ: عن أنس بن مالك. (١) في المغربية: "صدقته" مكان "صدقة". (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى (كتاب البيوع) باب (ما جاء في فضل الإقراض) جـ ٥ صـ ٣٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة: عن ثابت: عن أنس -رفعه- قال: "قرض الشيء خير من صدقته". وقال: قال الإمام أحمد: وجدته في المسند مرفوعًا، فهبته، فقلت: رفعه. والحديث في الصغير وتم ٦١١٧ برواية البيهقي في السنن: عن أنس. قال المناوي: رواه البيهقي عن أنس، ورواه عنه أيضًا النسائي والديلمى وأبو نعيم. (٣) (محمد المزنى) ترجمته في الميزان رقم ٧٣٨٤ وقال: محمد بن الحسن المزنى، قاضى واسط عن العوام بن حوشب، وابن أبي خالد، وعنه أحمد، وزيد بن الحريشى، وجماعة. وقال: وثقه ابن معين، وأبو داود، وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال: يرفع الموقوف، ويسند المرسل. وانظر الحديث قبل السابق. (٤) الحديث في تاريخ ابن عساكر جـ ٤ صـ ٤٥٩، وفي جـ ٦ صـ ٢٣٥ والحديث في الصغير رقم ٦١٢٠ برواية ابن عساكر: عن عمرو بن العاص. قال المناوى: رواه ابن عساكر في التاريخ عن عمرو بن العاص، ورواه عنه أيضًا أبو نعيم. (٥) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب (كتاب المناقب) باب (مناقب قريش) جـ ٤ صـ ٢١٨ واللفظ له، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان: عن سعد، خ قال يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن أبيه، قال =