(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٥٤ (كتاب الجهاد) باب: فيمن بدا بعد الهجرة بغير إذن ولا سبب، قال: عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من بدا بعد الهجرة، لعن الله من بدا بعد الهجرة إلا في فتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. ترجمة جابر بن سمرة: جاء في أسد الغابة ج ١ ص ٦٣٨ في ترجمة جابر بن سمرة: أنه جابر بن سمرة بن جفارة بن جندب بن حجير بن رثاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة ثم السوائى. واختلف في كنيته فقيل: أبو خالد، وقيل: أبو عبد الله، وهو حليف بنى زهرة. قيل: توفي سنة ست وسبعين أيام المختار، ولما توفى خلف من الذكور أربعة: خالد، وأبو نور مسلم، وأبو جعفر، وجبير. (٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١١ ص ٢٢٠ قال: أخبرنا التنوخى، حدثنا محمد بن خلف بن جيان الخلال، حدثنا عمر بن خالد بن يزيد الشعيرى (سنة أربع وثلثمائة) حدثنا محمد بن حميد الرازي- في دار القطن- حدثنا مهران بن أبي عمر: حدثنا سفيان الثوري عن الأسودين قيس، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن المسوفات" قال أبو عبد الله- بعنى محمد بن حميد- يدعو الرجل امرأته فتقول: سوف سوف. وسيأتي بعد ثلاثة وأربعين حديثًا برواية أخرى هي: "لعن الله المسوفات التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول سوف حتى تغلبه عيناه"، وهي في الجامع الصغير ج ٥ رقم ٧٢٦٩ من رواية الطبراني وكذا ابن منيع كلاهما عن ابن عمر بن الخطاب. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعى عن أبيه، وميسرة ضعيف ولم أر لأبيه سماعا من ابن عمر. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الأثبات منها هذا الحديث. والحديث في المطالب العالية (كتاب النكاح) باب: نهى المرأة عن المطل إذا استدعاها زوجها.