للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢٨/ ٢٤٤٣ - "إِذا كانَ أحدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وجْهه، فإِنَّ الله قِبلَ وجهه إِذا صَلَّى" (١).

مالك، خ، م، ن عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

١٥٢٩/ ٢٤٤٤ - "إذا كان شيءٌ من أمرِ دُنياكُمْ فأنتُم أعْلَمُ به، وإن كان شيءٌ مِنْ أمرِ دينِكم فإِليّ".

حم عن عائشة، هـ عن أنس وعائشة معًا، ابن خزيمة عن أبي قتادة.

١٥٣٠/ ٢٤٤٥ - "إِذا كان مِنْها ما يكونُ مِنَ الرجلِ فلتْغتسلْ".

م عن أنس، قال: سألتِ امرأةٌ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرَى الرَّجلُ في منامه قال: فذكره.

١٥٣١/ ٢٤٤٦ - "إِذا كانَ أحدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمرُّ بينَ يديه، وليدْرَأهُ ما استطاع؛ فإِنْ أبَى فليُقاتِلهُ؛ فإِنَّما هو شيطانٌ".

م، د، ن، حب عن أبي سعيد.

١٥٣٢/ ٢٤٤٧ - "إذا كانَ أحدُكُمْ يُصَلِّي فلا يَدعْ أحدًا يَمرّ بين يديه، فإِنْ أبَى فليقاتِله، فإِنَّ معَه القرينَ".

حم، م، هـ عن ابن عمر - رضي الله عنها -.

٢٤٤٨/ ١٥٣٣ - "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين فإِنَّه لا ينْجُسُ".

طس، د، هـ، ك، ق عن ابن عمر (٢) - رضي الله عنها -.

١٥٣٤/ ٢٤٤٩ - "إذا كانَ الماءُ قدْرَ قُلَّتين أو ثلاثٍ لمْ ينُجِّسْهُ شيءٌ".

الشافعي في القديم، حم، ك، ق في المعرفة عن ابن عمر.

١٥٣٥/ ٢٤٥٠ - "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا".


(١) الحديث في الصغير برقم ٨١٥، ورمز له بالصحة عن ابن عمر قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فذكره.
(٢) في المستدرك بسنده عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير. المستدرك ج ١ ص ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>