= ضبط قطين بن نسير -بفتح القاف والطاء في قطن- ونسير بضم النون كما جاء في ميزان الاعتدال جـ ٤ صـ ٤١٠ وفي الصغير - قطن بن بشير (بالشين)، قال المناوى: كان أبو حاتم يحمل عليه، وقال ابن عدي يسرق الحديث. والحديث في الصغير برقم ٧٥٦٢ بلفظه من رواية الترمذي وابن حبان عن أَنس ورمز له بالصحة. (١) الحديث في الجامع الصغير جـ ٥ صـ ٣٥٤ رقم ٧٥٦٣ بلفظه بدون لفظ (إذا انقطع). قال المناوى: قضية كلام المصنف أنه لم يقف عليه مسندًا وإلا لما عدل لراوية إرساله واقتصر عليها، وهو عجب من هذا المطلع السائر، فقد رواه البزار عن أَنس مرفوعًا بلفظ: "ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح" قال المناوى: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة اهـ. (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الصدقات باب الغارمين جـ ٧ صـ ٢٢ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال: قرئ على محمد بن مسلمة الواسطى وأنا أسمع، ثنا يزيد بن هارون أنبأ بهز بن حكيم بن معاوية القشيرى (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان أنبأ أحمد ابن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو معمر المنقرى، ثنا عبد الوارث ثنا بهز بن حكيم بن معاوية ثنا أبي عن جدى قال. قلت يا رسول الله إنا قوم نسأل أموالنا فقال: ليسأل أحدكم في الحاجة أو الفتق ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب إستعف - قال أبو عبيد: الفتق الحرب يكون بين الفريقين فتقع بينهما الدماء والجراحات فيتحملها رجل ليصلح بذلك، فيسأل فيها حتى يؤديها إليهم اهـ. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١٩ صـ ٤٠٦ رقم ٩٦٦ قال: حدثنا المقدم بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا عدى بن الفضل، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله: إنا قوم نتساءل أموالنا بيننا، فقال: "ليسأل أحدكم في الحاجة والفتن ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب إستعف". قال المحقق: رواه عبد الرزاق ٢٠٠١٨، وأحمد ٥/ ٣، ٥ قال في المجمع ٣/ ١٠٠: ورجاله ثقات.