للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨٦/ ١٨٢٣٣ - "لَيسَ لِلْوليِّ مَعَ الثَّيِّبِ أمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".

د، ن عن ابن عباس (١).

١١٨٧/ ١٨٢٣٤ - "لَيسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِه يَوْمَ الْقِيامَة، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَال، وَمَنْ قَذَفَ مُؤمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ".

ط، والشافعي، عب، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ، والدارمي، حب، والبغوى، والباوردى: عن ثابت بن الضحاك الأَنصارى (٢).


(١) الحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٣٣ رقم ٢١٠٠ بفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ليس للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها".
والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٧٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع عن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها".
والحديث في الصغير برقم ٧٦٦٠ من رواية أبي داود والنسائي: عن ابن عباس ورمز المصنف لصحته. قال المناوى: وصححه ابن حبان وقال ابن حجر عن ابن دقيق العبيد: رجاله ثقات وقال الذهبي في المهذب وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه بما رد عليه. أهـ المناوى.
(٢) الحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٧٩ كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن قال: حدثنا محمد بن بشار وحدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
والحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ١٠٤ حديث رقم ١٧٦ كتاب الإيمان بلفظ: حدثني أبو غسان المسمعى حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة. ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة".
والحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٢٤ برقم ٣٢٥٧ بلفظ: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت =

<<  <  ج: ص:  >  >>