للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الشجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه".
والحديث في صحيح الترمذي ج ١١ ص ١٠٣ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر بلفظ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن لمؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة". ورواه الطيالسى في مسنده ج ٥ ص ١٦٦ رقم ١١٩٧ مسند ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -.
والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ١٣٩ باب الحلف بملة سوى الإسلام بلفظ: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد وأنبانا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال" قال قتيبة في حديثه متعمدا وقال يزيد كاذبا فهو كما قال" ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم".
والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٣٣ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ويزيد قال أنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ١٠ ص ٣٠ باب الحلف بملة غير الإسلام بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائى وأخرجاه من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٤٨٢ حديث رقم ١٥٩٨٤ باب من حلف على ملة غير الإسلام بلفظ: عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر فيما لا تملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله".
ترجمة ثابت بن الضحاك بن أمية بن تعلبه بن جشم بن مالك الخزرجي وكنيته أبو يزيد وهو رديف رسول الله يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد يوم أحد ١٠ هـ أسد الغابة الجزء الأول ص ٢٧١.
وما في مسند الإمام الشافعي من كتاب الكفارات والنذور والأيمان- قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السخيانى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".
والحديث في الصغير برقم ٧٦٢١ ورمز المصنف له بالصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>