للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٩/ ١٨٢٧٦ - "لَيسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِع غَيرِ الْمُغِلِّ ضَمانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِير غَيرِ الْمغِل ضَمَانٌ".

قط، ق، وضعفاه عن ابن عمرو، وصححا وقفه على شريح (١).

١٢٣٠/ ١٨٢٧٧ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا".


= الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب الزكاة- باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ج ١ ص ٤٠١: (حدثنا محمد بن صالح بن هانى ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم زكاة في كرمه ..... الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في صحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ٣٦ رقم ٢٣٠٤ قال: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا منصور بن زيد الموصلى، حدثنا محمد بن مسلم -يعني الطائفى- عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه. ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق".
والحديث في الجامع الصغير للإمام السيوطى: رقم ٧٦١٥ بلفظه من رواية الحاكم والبيهقي في السنن عن جابر.
(١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٣ ص ٤١ رقم ١٦٨ قال: ثنا أبو على الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبى نا علي بن حرب، نا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" وقال: عمرو وعبيدة ضيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
وقال محققه والحديث أخرجه البيهقي وضعفه أيضًا.
والحديث في السنن البهرى للبيهقى في كتاب الغصب -باب من قال لا يغرم- ج ٦ ص ٩١ قال: (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله المناوى ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أن شريحا قال: "ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان" وقال: هذا هو الحفوظ عن شريح القاضي من قوله ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو على الحسين بن القاسم بن جعفو الكوكبى ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد الجبار فذكره (قال على) عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
وقال في الجوهر النقى: ذكر فيه حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان) وفي سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان فذكر عن الدارقطني تضعيفهما -قلت- الجرح المبهم لا يقبل إلا مبين السبب وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما علمت ولا ذكر له في كتاب ابن عدي أصلا وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا، وعمرو بن عبد الجبار أيضًا لم يضعفه أحد فيما علمت وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله: له مناكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>