للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ق عن أَبي سعيد (١).

١٢٣١/ ١٨٢٧٨ - "لَيسَ عَلَى مُؤمِنٍ جِزْيَةٌ وَلَا يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَة الْعَرَب".

ق عن ابن عباس (٢).

١٢٣٢/ ١٨٢٧٩ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ مَعَ بَيِّنَةٍ يَمِينٌ".

الديلمى عن علي (٣).

١٢٣٣/ ١٨٢٨٠ - "لَيسَ عَلَى مَنْ خَلفَ الإمام سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيهِ وَعَلَى مَنْ خَلفَهُ السَّهْوُ، وَإنْ سَهَا مَنْ خَلفَ الإِمَامِ، فَلَيسَ عَلَيهِ سَهْوٌ، وَالإِمَامُ كافيه".

ق، قط عن عمر (٤).


(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الصداق- باب ما يجوز أن يكون مهرًا- ج ٧ ص ٢٣٩ قال: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح وشريك عن أبي هارون عن أبي سعيد قال شريك رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله ... الحديث وقال أبو هارون العبدى غير محتج به (وقد روى من) وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد مرفوعًا.
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب النكاح- باب المهر- ج ٣ ص ٢٤٤ قال: نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمى نا أحمد بن سعيد الجمال نا أبو نعيم نا شريك عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير إذا أشهد".
والحديث في الجامع الصغير رقم ٧٦٠٩ بلفظه عن أبي سعيد.
قال المناوى: رواه البيهقي من حديث حسن بن صالح وشريك (عن أبي سعيد) شك شريك في رفعه قال في المهذب: وفيه أبو هارون وهو واه جدًّا.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الجزية- باب الذمى يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة ج ٩ ص ١٩٨ ص ١٩٩ قال: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن- ١ (محبور الدهان أنبأ أبو حامد بن بلال البزار ثنا أبو الأزهر ثنا محمد بن الصلت ثنا أبو كدينه عن قابوس بن أَبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على مؤمن جزية، ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب".
وقال: وكذلك رواه جرير عن قابوس.
ولعل معنى: "لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب" أن لا يجتمع دينان كما صرح به في أحاديث أخرى.
(٣) الحديث في كنز العمال في كتاب "الدعوى" رقم ١٥٢٩٨ بلفظ: "ليس على الرجل مع بينة يمين".
من رواية الديلمى عن جابر والملحوظ أن ثمة اختلافًا في الصحابى الراوي بين الأصل والكنز وفي هذا المعنى، وردت أحاديث في الصحاح "البينة على المدعى واليمين على من أنكر".
(٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الصلاة- باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو- =

<<  <  ج: ص:  >  >>