للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ك عن ابن عباس (١).

١٢٤٩/ ١٨٢٩٦ - "لَيسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ".

طب عن ميمونة (٢).


(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب "الحدود" ج ٤ ص ٣٨٢ تصوير دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م بلفظ: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا أبو محمد فهد بن سليمان بمصر، ثنا موسى بن داود الضبى، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على العبد. ... " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وفد تفرد بسنده موسى بن داود، وهو أحد الثقات ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص بصحته على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات ج ٣ ص ٨٦ رقم ١٦ من طريق أبي محمد: فهد بن سليمان بلفظه عن الحاكم وقال: لم يرفعه غير فهد والصواب: موقوف.
وانظر تفسير القرطبي ٦/ ١٦٧.
وانظر كنز العمال للمتقى الهندى رقم ١٣٣٥٦.
(٢) الحديث أخرجه الإمام السيوطي في الصغير برقم ٧٦١٠ من رواية الطبراني في الكبير عن ميمونة ورمز له بالحسن.
قال المناوى: احتج به من ذهب إلى طهورية المستعمل قالوا: لأنه غسل به محل طاهر فلم تزل طهورتيه، كما لو غسل به الثوب، ولأنه لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض به كالثوب يصلى فيه مرارا انتهى قال ابن الجوزي: وفي استدلالهم بالحديث نظر. وقال: رواه الطبراني في الكبير عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل فقلت: إني قد اغتسلت منه فذكره، ورواه عنها أحمد ولعل المؤلف أغفله سهوا ورمز لحسنه. أهـ مناوى.
وأخرج في الصغير كذلك حديث الدارقطني عن جابر رقم ٧٦١١ بلفظ: "ليس على الماء جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة" ورمز له بالحسن.
قال المناوى: قال ابن الأثير: قوله: "ليس على الماء جنابة .. الحديث أراد أنه لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها. أهـ. أخذ بظاهره بعض المجتهدين كالحسن فذهب إلى أن النجاسة الحكمية إذا جف محلها من نحو أرض فالصلاة عليه أو فيه مجزئه -وقال المناوى: أخرجه الدارقطني من حديث حفص بن عمر المازنى عن سعيد بن حبان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال الغريانى في حاشية مختصر الدارقطني: فيه أبو عمر حفص بن عمر المازنى لم أجده روى عن سليمان بن حبان وقال في لسان الميزان: وحفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر، ورواه ابن جرير في التهذيب، والدارقطني عن ابن عباس بلفظ: أربع لا يجنبن: الإنسان، والماء، والأرض، والثوب. أ. هـ مناوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>