(١) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب "الزكاة" باب متى تجب الزكاة؟ ج ٣ ص ٧٩ بلفظ: عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على من استفاد مالا زكاة ... الحديث". وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. والحديث في الصغير برقم ٧٦٢٥ من رواية الطبراني في الكبير عن أم سعد ورمز له بالحسن. قال المناوى: في تفسير الحول: قال الحوالى: هو من تمام القوة في الشيء الذي ينتهى لدورة الشمس، وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي تثمر فيه قواه. أهـ وقال بعضهم: كأنه مأخوذ مما له قوة التحويل. وأم سعد بنت سعد بن الربيع الأنصاري صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت في حجره، ويقال: اسمها جميلة وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. أهـ به يعرف ما في رمز المصنف لحسنه اللهم إلا أن يكون اعتضد أي: عضده حديث آخر. (٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب "الجنائز" ج ١ ص ٣٨٦ بلفظ حدثنا أبو على الحسين بن علي الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمدانى، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أَبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وفيه رفض الحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد "من غسل ميتا فليغتسل" ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: على شرط البخاري. ثم قال: وفيه رد لحديث "من غسل ميتا فليغتسل" (قلت) بل نعمل بهما فيستحب الغسل. أهـ. وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الجنائز باب: حتى التراب على الميت ج ٢ ص ٧٦ رقم ٤ من رواية ابن عباس بلفظ: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم". وانظر تلخيص الحبير لابن حجر ج ١ ص ١٣٧. وانظر البيهقي في السنن الكبرى ج ١ ص ٣٠٦. (٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب "الطهارة وسننها" باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ج ١ ص ١٩٧ رقم ٦٠٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، =