للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٨٥/ ١٨٣٣٢ - "لَيسَ فِي البَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَكِن فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّة".

طب عن ابن عباس (١).


= قال المحقق: تفرد به "عبد الحميد بن السرى" وهو ضعيف.
وترجمة عبد الحميد بن السرى في الميزان جـ ٢ صـ ٥٤١ رقم ٤٧٧٥ من المجاهيل والخبر منكر، أخبرناه محمد بن حازم، وأحمد بن عبد الرحمن وإسماعيل بن الغراء قالوا: أخبرنا أبو القاسم بن صصرى زادنا ابن الغراء فقال وأبو محمد بن قدامة قالا: أخبرنا عبد الواحد بن محمد الأزدى، أخبرنا عبد الكريم بن المؤمل حضورا، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان التميمى، أخبرنا خيثمة، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج بحمص، حدثنا بقية، حدثني عبد الحميد بن السرى الغنوى: عن عبيد الله بن عمر: عن نافع: عن ابن عمر مرفوعًا "ليس في صلاة الخوف سهو".
قال أبو حاتم الرازي عن عبد الحميد: مجهول روى عن عبيد الله (ابن عمر) حديثًا موضوعًا وضعفه الدارقطني. والحديث في الصغير برقم ٧٦٤٤ ورمز لضعفه.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب الصلاة باب صفة صلاة الخوف جـ ٢ صـ ١٥٤.
(١) الحديث في الصغير برقم ٧٦٣٢ بلفظه وعزاه إلى الطبراني، عن ابن عباس ورمز له بالحسن. قال المناوى: رواه الطبراني عن ابن عباس ورمز له بالحسن، وقال: قال الذهبي: فيه (سوار بن مصعب) ضعيف، ثم ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه وإلا لما عدل عنه وكأنه ذهول فقد عزاه في مسند الفردوس إلى ابن ماجه من حديث ابن مسعود.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة باب (فيما تجب فيه الزكاة) جـ ٣ صـ ٧٥ قال: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
والحديث في سنن الدارقطني في كتاب الصلاة باب (ليس في العوامل صدقة) جـ ٢ صـ ١٠٣ قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن سمعان، ثنا محمود بن محمد الواسطى، ثنا زكريا بن يحيى الواسطى، ثنا سوار، عن ليث، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في البقر ... الخ" ثم قال: وقوله: ثنا سوار: عن ليث رواه ابن عدي في الكامل، وأعله سوار بن مصعب ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
ومعنى "التبيع" -هو ولد البقرة أول سنة- وبقرة متبع معها ولدها ومنه الحديث- إن فلانًا اشترى معدنا بمائة شاة متبع أي يتبعها أولادها، هكذا ورد في النهاية جـ ١ صـ ١٧٩ باب التاء مع الباء.
ومعنى مسن أو مسنة- وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان، ثم في كل ستين بقرة تبيعان، وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>