للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٨٦/ ١٨٣٣٣ - "لَيسَ فِي الْعِيدَينِ أذَانٌ، وَلا إِقَامَةٌ".

الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس ورجاله ثقات (١).

١٢٨٧/ ١٨٣٣٤ - "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ مِن الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِي الأَرْبَع شَيءٌ، فَإِذَا بَلَغتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاه إلى أنْ تَبْلُغَ تِسع عَشْرَةَ، فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أرْبَعُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فَإن لَمْ تَكُن بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ، فَإذَا زَادَت بَعِيرا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلى أَنْ تَبْلُغ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَان إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون".

هـ عن أبي سعيد (٢).

١٢٨٨/ ١٨٣٣٥ - "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْ سَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا".

ابن خزيمة، وأبو عوانة، قط، ق عن أبي سعيد (٣).


(١) الحديث في كنز العمال في كتاب العيدين برقم ٢٤١١٢ - بلفظه وعزاه إلى الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس ورجاله ثقات.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الزكاة باب (صدقة الإبل) جـ ١ صـ ٥٧٤ رقم ١٧٩٩ قال: حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابورى، ثنا حفص بن عبد الله السلمى، ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة". وفي مجمع الزوائد فيه "محمد بن عقيل" قال فيه أحمد والحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما، وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ، حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة وقال النسائي: ثقة وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء، وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري، والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها الشيخان وغيرهما.
(٣) الحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب الزكاة باب (ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار: جـ ٤ صـ ٣٨ برقم ٢٣١٠ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد السطنافسى قال: سمعت إدريس الأودى يذكر في الأصل: سمعت إبراهيم الأودى وهو خطأ والتصحيح من ابن ماجه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>