= وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمى، حدثنا محمد بن عبيد: عن إدريس الأودى (في الأصل عن أبي إدريس الأودى والصواب ما أثبتناه) عن عمرو بن مرة عن أبي البحترى عن أبي سعيد يرفعه، قال: (ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختومًا). قال أبو بكر يريد المختوم: الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعًا. والحديث في سنن الدارقطني في كتاب الزكاة باب (ليس في الخضروات صدقة) جـ ٢ صـ ٩٨، ٩٩ رقم ١٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان، ثنا شعيب بن أيوب ح، وحدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ومحمد بن مخلد قالا: ثنا الحسن بن محمد الزعفرانى قالا: نا محمد بن عبيد ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل: حدثنا يحيى بن السرى، ثنا يعلى بن عبيد قالا: نا إدريس الأودى، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أو ساق زكاة والوسق ستون مختوما". وقال تحت رقم ٢٠ عن طريق أبي البخترى: عن أبي سعيد قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة والوسق ستون صاعًا". وقوله: عن أبي البخترى: عن أبي سعيد الخدري، قال أبو داود: وهو منقطع لم يسمع أبو البخترى من أبي سعيد: وقال أبو حاتم لم يدركه وقوله: مختوما أي صاعًا. وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب الزكاة) (باب مقدار الوسق) جـ ٤ صـ ١٢١ قال: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبوب بن محمد الرقى، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إدريس بن يزيد الأودى: عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى الطائى، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختومًا" ورواه أبو يعلى بن عبيد: عن أويس وقال في الحديث: والوسق ستون صاعًا. (١) الحديث في مسند الإمام أحمد جـ ٤ صـ ٢٥٣ مسند المغيرة بن شعبة بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو الوليد وعفان قالا: ثنا عبد الله بن إياد ثنا إياد: عن سويد بن سعفان، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء يتوضأ منه فانتهرنى وقال: "وراءك" فساءنى والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشى أن يكون في نفسك عليه شيء: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليه في نفسي شيء إلا خير ... الحديث".