للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ق عن ابن عباس (١).

١٣٠١/ ١٨٣٤٨ - "لَيسَ للعَبْدِ من الغَنيمَةِ إلا خُرْثِى الْمَتَاع، وَأمَانُهُ جَائِزٌ، وَأمَانُ الْمَرْأةِ جَائِزٌ إذَا أعْطَتِ الْقَوْمَ الأمَانَ".

ق عن علي (٢).

١٣٠٢/ ١٨٣٤٩ - "لَيسَ لِلنِّسَاءِ أَجْرٌ فِي اتِّباع الْجَنَازَةِ".


(١) الحديث أخرجه البيهقي في سننه في- كتاب النكاح- باب: "ما جاء في نكاح الثيب"ج ٧ ص ١١٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشى، حدثنا محمد بن مكى المروزى، حدثنا عبد الله بن المبارك: عن معمر إلى أن قال: أنبأ معمر عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للولى مع الثيب أمر" إلخ.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند (عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان إلى آخر السند عند البيهقي.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في الثيب ج ٢ ص ٢٣٣ رقم ٢١٠٠ بلفظ أخبرنا الحسن بن على، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر .. الخ السند كما هو عند الإمام أحمد.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب النكاح (باب استئذان البكر في نفسها) ج ٦ ص ٦٩ بلفظ: أخبرنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكر الحديث بلفظه.
والحديث في الصغير برقم ٧٦٦٠ من رواية أبي داود والنسائي: عن ابن عباس. قال المناوى: رواه أبو داود والنسائي من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عباس، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر، عن ابن دقيق العيد: رجاله ثقات، وقال الذهبي في المهذب وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه بما رد عليه انتهى مناوى.
(٢) الحديث أخرجه البيهقى في سننه (كتاب السير) باب أمان العبد ج ٩ ص ٩٣، ٩٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصرفى قال قرئ على أبي على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي -بمصر- وأنا أسمع قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن (علي بن) الحسين بن علي بن أبي طالب، حدثنا أبو إسماعيل، عن أبيه، عن جده (جعفر بن محمد) علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثى المتاع وأمانه جائز إذا هو أعطى القوم الأمان".
وقال ابن التركمانى: في نسخة (ف) وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت.
"خرثى": الخرثى بالضم أثاث البيت، أو أردأ المتاع والغنائم وهو المراد من هذا الحديث. اهـ قاموس مادة (خرث).

<<  <  ج: ص:  >  >>