للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣٦/ ١٨٣٨٣ - "لَيسَ بَين الْعَبْدِ وَبَينَ الْكُفْرِ إلا أنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً".

عبد بن حميد عن جابر (١).

١٣٣٧/ ١٨٣٨٤ - "لَيسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَه مَمْلُوكَهُ فَلَيس مِنَّا".

حم، ع، حب، ك، ض عن عبد الله بن بريدة (٢).


= والحديث في الصغير رقم ٧٥٩٧ من رواية ابن ماجة: عن أنس، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: (فقد أشرك) أي: فعل فعل أهل الشرك، ولا يكفر حقيقة إلا إن جحد وجوبها ثم أضاف: رواه ابن ماجة: عن أنس بن مالك، ومسلم بدون: فإذا ... الخ.
(١) حديث جابر مشهور، رواه أصحاب السنن.
وفي السنن الكبرى للبيهقى أخرجه بلفظ "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" وقال: رواه مسلم في الصحيح: عن يحيى بن يحيى.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند "بريدة الأسلمي" ج ٥ صـ ٣٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس منا ... الحديث".
والحديث في المستدرك للحاكم في (كتاب الأيمان والنذور) ج ٤ ص ٨٩٨ قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي - ببغداد - ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عبد الله بن فؤاد، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب زوجة امرئ، ولا مملوكه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها ج ٤ ص ٣٣٢ بلفظ: عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا" قال الهيثمي: قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط ثم قال: رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة.
والحديث في الصغير رقم ٧٦٨١ من رواية الإمام أحمد، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، عن بريدة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوى: (ومن خبب) - بمعجمة وموحدتين - قال المصنف: ورأيته في النسخة التي عندي بمثلثة آخره، أي: خادع وأفسد.
ثم قال المناوى: قال المنذرى: إسناد أحمد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>