للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩/ ١٨٦٠٥ - "مَا أرْسَلَ اللهُ عَلَى عادٍ مِنَ الرِّيح إِلا قَدْرَ خَاتَمِى هَذَا".

ك عن ابن عباس (١).

١١٠/ ١٨٦٠٦ - "مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ في أَهْلِه مِن خَلِيفَةٍ إِذَا هُو شَدَّ عَلَيه بِبَاب سفره خَيرًا من أَرْبَع رَكَعَاتٍ يَضَعُهُن في بَيتِه، يَقْرَأُ فِي كل واحدةٍ منهن بِفَاتِحهِ الكتاب، وقل هُوَ اللهُ أَحَدٌ، ثم يقول: اللَّهم إِنِّي أَتقربُ بِهِنَّ إِلَيكَ، فَاجْعَلهنَّ خَلِيفَتي فِي أَهْلي وْمَالِى فَهُن خَليفَتُه في أهِله ومالِه ودَارِه، ودُورٍ حولَ دَارِه حتى يَرْجِعَ إِلى أَهْله".

ك في تاريخه، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أَنس (٢).

١١١/ ١٨٦٠٧ - "مَا اسْتُحِل به فرج امْرأَةٍ من مهر أو عدَة فَهُو لها، وَمَا أَكُرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو ولِيُّها بعدَ عقدِ النكاح فَهُو لَه، وَأحَقُّ مَا أَكرِمَ بِه الرَّجُل ابْنَتُه أو أُخْتُه".

حم، ق عن عائشة (٣).


= مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنكح الأنصاري ... الخ القصة ثم روى هذا الحديث بلفظه المذكور.
قال الذهبي: هكذا فليكن الكذب. وقد رواه حازم مولى بنى هاشم مجهول عن لمازة ومن لمازة؟ عن ثور عن خالد بن معدان، عن معاذ بنحوٍ ووضع نحوه خالد بن إسماعيل، أنبأنا مالك، عن حميد عن أنس.
(١) الحديث في حلية الأولياء ج ٧ ص ١٣١ قال: حدثنا محمد بن المظفر، ثنا محمد بن الحسين بن حفص، ثنا أحمد بن عثمان الأزدى، ثنا محمود بن ميمون البنا، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمى هذا) قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري تفرد به محمود.
والحديث في الصغير برقم ٧٨٠٦ بلفظه من رواية أبي نعيم في الحلية عن ابن عباس ورمز له بالضعف.
قال المناوى: من حديث أحمد بن عثمان الأزدى، عن محمود بن ميمون البنا، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس.
وعاد هم قوم هود الذين عصوا ربهم.
(٢) الحديث ذكره صاحب الكنز في الآداب برقم ١٧٥٣٥ بلفظه من رواية الحاكم في تاريخه، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أنس (إلا أنه قال: ودور حوله حتى يرجع إلى أهله).
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد مسند عائشة ج ٦ ص ١٢٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: وحدثنيه مكحول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>