للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢/ ١٨٦٢٨ - "مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَالْجَرْعةُ مِنْهُ خَمْرٌ".

خط في المتفق والمفترق عن عائشة (١).

١٣٣/ ١٨٦٢٩ - "مَا أَصَابَ بحَدِّه فَكُلْهُ، وَمَا أَصابَ بِعَرْضِه فَقَتل فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (فَلا تأكلهُ) " (*).

خ، م، ت عن عدى بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المِعْراض قال: فذكره (٢).


= عمرو بن مسلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام".
والحديث في تحفة الأحوذي شرح الترمذي باب: ٣ ما أسكر كثيره فقليله حرام ج ٥ ص ٦٠٦ رقم ١٩٢٨ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدى بن ميمون، وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، عن مهدى بن ميمون، المعنى واحد، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق (*) منه فملء الكف منه حرام" قال أحدهما في حديثه: الحسوة منه حرام. وقال: هذا حديث حسن.
والحديث في مسند أحمد - مسند عائشة - رضي الله عنها - ج ٦ ص ٧٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنِى مهدى بن ميمون، حدثني أبو عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أسكر منه الفرق (* *) فملء الكف منه حرام".
(١) انظر الحديث السابق.
(*) في الأصول هكذا بزيادة "فلا تأكله".
(٢) الحديث في البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب: التسمية على الصيد ج ٧ ص ١١٠ (ط الشعب)، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا، عن عامر، عن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض قال: "ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ" وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك -أو كلابك- كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه - وقد قتله - فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك: ولم تذكره على غيره".
والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الصيد والذبائح باب: الصيد بالكلاب العلمة ج ١٣ ص ٧٧٢٧٦ قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض فقال: "ما أصاب بحده .. " وذكر الحديث السابق.
والحديث في تحفة الأحوذي شرح الترمذي في (أبواب الصيد) ٦ باب: ما جاء في صيد المعراض ج ٥ ص ٤٣، ٤٤ رقم ١٤٩٧ - قال: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض فقال: "ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ". =
===
(* *) الفرق: بفتح الفاء الموحدة والراء المهملة: مكيلة تَسُعُ ستة عشر رطلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>