للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن النجار عن سمرة (١).

٣٤١/ ١٨٨٣٧ - "مَا تَصَدَّقَ أحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيّبٍ -وَلا يَقْبَلُ اللهُ إلّا الطّيِّبَ- إِلا وَضَعها حِينَ يَضَعُها فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، وإن اللهَ لَيُرَبى لأحَدِكم الثمرةَ كَما يُربى أَحَدُكم فَلُوَّه أوْ فَصِيلَه، حَتى يكونَ مِثْلَ أُحُد".

قط في الصفات عن أَبي هريرة (٢).

٣٤٢/ ١٨٨٣٨ - "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكم؟ قَالُوا: الّذِى لا وَلَدَ لَه، قَال: لَيسَ ذَاكَ بالرَّقوبِ، وَلَكنه الرجلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّم مِنْ ولدهِ شَيئًا، فَمَا تَعُدّونَ الصّرَعَةَ فيكم؟ قَال: الّذِى لا يَصْرَعُه الرّجالُ، قَال: لَيس بِذَلِك، وَلكنه الذي يَمْلكُ نَفْسَه عِنْدَ الغَضبِ".

حم، م عن ابن مسعود (٣).

٣٤٣/ ١٨٨٣٩ - "مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ ، قَالُوا: الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبيلِ الله، قَال: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتي إِذَنْ لَقَلِيلُ (*) القَتْلُ فِي سَبيلِ الله شَهَادَة والطَّاعُونْ شهادَةٌ والنّفسَاءُ شَهَادَةٌ، والحرْقُ شَهادةٌ، والغَرَقُ شَهَادَةٌ، والسُّلُ شَهادةٌ، والبَطن شَهَادَةٌ".


(١) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٤٣٩ رقم ١٦٤٣٨ الفصل الثالث في أنواع الصدقة وما يطلق عليه اسمها مجازا -أنواع متفرقة- من الإكمال بلفظه وروايته. وفي الباب أحاديث كثيرة. انظر كنز العمال.
(٢) الحديث ذكره المتقى الهندى في الكنز في فضائل الكسب الحلال رقم ٩٢٥٥ من الإكمال. وفي الباب أحاديث كثيرة تقويه. وانظر حديث أبي هريرة قبل حديثين.
(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة- باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب ج ٤ ص ٢٠١٤ رقم ٢٦٠٨ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة (واللفظ لقتيبة) قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمى، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تعدون الرقوب فيكم؟ " قال: قلنا: الذي لا يولد له قال: "ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا" قال: "فما تعدون الصرعة فيكم؟ ". قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال.
قال: "ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند عبد الله بن مسعود-جـ ١ ص ٣٨٢ بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه- في كتاب الأدب- باب من كظم غيظا ج ٥ ص ١٣٨ رقم ٤٧٧٩ طبعة دار الحديث بسوريا بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز- باب ما يرجى في المصيبة بالأولاد إذا احتسبهم ج ٤ ص ٦٨ بلفظه.
(*) في نسخة قوله: (إذن القليل) مكان (إذن لقليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>