(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٩٦ - كتاب آداب القاضي- بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدَّثنا أبو محمَّد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس -بمكة- حدَّثنا محمَّد بن عليّ بن زيد المكيِّ، حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن عجلان، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ثم ذكر الحديث بلفظه. وأخرج ابن عساكر الجزء الأوَّل من الحديِث بلفظ: "ما من أمير عشرة إلَّا يؤتى به يوم القيامة مغلولا". اهـ تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٣٥٦. والحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٠٥ باب: فيمن ولى شيئًا بلفظ: عن أبي هريرة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أمير عشرة إلَّا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتَّى يفكه العدل أو يوثقه الجور. وفي رواية: "وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله" رواه البزار والطبراني في الأوسط قال المنذرى: ورجال البزار رجال الصَّحيح. والحديث في الصَّغير برقم ٨٠٠٦ بلفظه من رواية البيهقي في السنن: عن أبي هريرة ورمز المصنف لحسنه. قال المناوى: (ما من أمير عشرة) أي: فما فوقها كما تدل له الراوية المارة (إلَّا وهو يؤتى به يوم القيامة) للحساب (ويده مغلولة) أي: والحال أن يده مشدودة إلى عنقه حتَّى يفكه العدل (أو يوتغه) أي: يهلكه (الجور) عطف على يفك فيكون غاية قوله: يؤتى به يوم القيامة إلخ أي: لم يزل كذلك حتَّى يحله العدل، أو يهلكه الظلم. (ويوتغه) بمثناة فوقية فمعجمة قال الزمحشرى: وتغ وتغا إذا هلك وأوتغه غيره .. رواه البيهقي في سننه ورمز المصنف لحسنه، وهو غير مسلم فقد قال الحافظ الذَّهبيُّ في المهذب: فيه "عبد الله بن محمَّد عن أبيه" وهو واه ورواه أيضًا باللفظ المذكور البزار، والطبراني في الأوسط قال المنذرى: ورجال البزار رجال الصَّحيح اهـ فانعكس على المؤلف فآثر الرّواية الضعيفة الواهية واقتصر عليها تاركا الإسناد الصَّحيح. (٢) الحديث في سنن النَّسائيّ ج ٢ ص ١٨٦ في كتاب - البيعة- "باب: بطانة الإمام" بلفظ: أخبرنا محمَّد بن يَحْيَى بن عبد الله قال: حدَّثنا معمر بن يعمر قال: حدثني معاوية بن سلام قال: حدثني الزُّهريّ قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقى شرها فقد وقى وهو من التي تغلب عليه منهما".